فصل: باب زكاة الفطر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.فصل في مصارف الزكاة:

ومصرفها ثمانية، ولا يجب استيعابها، بل لو أعطيت لصنف منها أجزأ، وهي: فقير، ومسكين وهو أحوج على المشهور، وثالثها: هما سواء.
وقيل: الفقير من يسأل بخلاف المسكين.
وقيل: من يعلم به.
وشرطهما: إسلام وحرية وعدَمُ لزوم نفقته لملي أصلاً أو التزاماً أو عدم كفاية بها، فإن انقطعت لعدم ونحوه جاز، وكره دفعها لقريب لا تلزمه نفقته وليس في عياله إن ولي تفرقتها.
وقيل: يجوز.
وقيل: يستحب.
وصدق من ادعاهما إلا لريبة وبيَّن ذهاب مال عرف به، وإن ادعى عيالاً ليأخذ لهم وهو من أهل المكان كشف عنه إن أمكن، وإن ادعى ديناً بينه مع عجزه عنه ولا يحسب عليه منها، ومن فعل لم يجزئه خلافاً لأشهب، ومن له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن غيرهما أعطي وإلا فلا، وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها الفقير، أو يكره؟ تأويلان.
وقال أشهب: إن صرف ذلك في لوازمها لم يجزئها وإلا أجزأها.
وقال ابن حبيب: إن صرفه في مصلحة نفسه أو قضاء دينه أجزأها لا إن صرفه عليها مُطْلَقاً، والمشهور إعطاء القادر على التكسب.
وقيل: لا، وعليه فإن لم يكن في صنعته ما يكفيه أعطي تمام الكفاية، وإن ادعى كسادها صدق واستحب الكشف عنه، وإن لم تكن له حرفة بالموضع أعطي، وإن كانت بتكلف ففيه تردد، ويعطى من بيده نصاب على المشهور؛ كدفع أكثر منه، وكفاية عام إن كان لا يدخل عليه في بقيته شيء.
وعامل: وهو جابيها ومفرقها.
وقيل: ساقي الماشية وراعيها وإن ملياً، ويأخذ الفقير بوصفيه.
وقيل: بأكثرهما نصيباً.
وقيل: باجتهاد الإمام، وقدم على فقير ومسكين وهما على العتق.
ويشترط: كونه حراً، مسلما غير هاشمي على الأصح في الثلاثة، عدلاً عالماً بحكمها، ولا ينبغي له أن يأكل منها، ولا ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز، والكاتب والخارص، والقاسم مثله.
ولو استعمل عبداً أو نصرانياً فأجرته من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذ منها ولا يعطى حارس الفطرة منها شيئاً.
ومؤلف: وهو كافر ليسلم.
وقيل: مسلم له أتباعٌ كفارٌ ليستألفوهم.
وقيل: مَنْ إسلامه ضعيف ليقوى بالعطاء، وحكمه مع الاحتياج باق.
وقيل: لا.
ورقبة تحرر، والمشهور: أنه رقيق يشترى ويعتق إن كان مسلماً على المشهور.
وقيل: مكاتب يعان بها في آخر كتابته والولاء للمسلمين، ولو أعتق منها عن نفسه لم يجزئه، وقيل: يجزئ ويكون الولاء للمسلمين.
ولا يُفَكُ منها أسير على المشهور؛ لعدم الولاء.
ولا مدبر على الأصح، كمعتق بعضه وإن كمل به خلافاً لمطرف.
وفي المكاتب ثالثها: إن عتق بها أجزأ وإلا فلا، وكلف بيان الكتابة إن ادعاها، وفي عتق المعيب منهما، ثالثها: إن خف عيبه أجزأ وإلا فلا، ولو أخرجها فلم تنفذ حتى أُسِرَ افتدى منها، ولا تعطى له إن افتقر.
وغارم: وهو آدمي ادعى ديناً يحبس فيه، لا لأخذ زكاة ولا في فساد إلا أن يتوب على الأقرب، وتصرف في دين الميت على الأصح لا في كفنه، ويشترط أن يوفي ما بيده من عين وفضل غيرها قبل أخذه على المشهور.
وفي استرجاع ما أخذه ليقضي به دينه إذا استغنى عنه قبل قضائه تردد، ولا يقضى منها دين زكاة فرط فيها على الأرجح.
ومجاهد تلبس بغزوٍ وإن غنياً على المشهور كجاسوس، ورد ما أخذ برسْمه وإن لم يغز وجاز في آلة حرب لا سور ومركب على الأصح؛ كبناء مسجد منها، وقدم عند الخوف، ومسافر لم يعص بسفره إن احتاج لما يوصله على الأصح لا إن وجد مسلفاً وهو مليٌّ بموضعه.
وقيل: يعطى وهو الأحسن، وقدم على فقير إن اضطر وصدق إن ادعى أنه غريب وهو على هيئة الفقير، وإن أخذ ما يحمل به لموضعه فجلس نزع منه، ومن اضطر لسفر من بلد لأمر لا يمكنه المقام معه أعطي كالمسافر، ويستحب إيثار المحتاج والاستنابة وقد تجب كنيتها على الأصح، وصرفها بمحل وجوبها ناجزاً إن وجد به مستحق، وإلا نقلت كجلها للأحوج خلافاً لسحنون وأجرتها من الفيء، وروي: من ربها.
وقيل: تباع ويعوض مثلها بالموضع كأن لم يكن فيءٌ أو تعذر نقلها وقدمت لتصل عند الحول.
وقيل: لا ترسل إلا بعد الوجوب، فإن نقلت لمثله في الحاجة أجزأت لا لدونه على المشهور فيهما؛ كما لو دفعها غير الإمام باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها، وثالثها: إن أخذها عبدٌ أو كافرٌ وإلا أجزأت، وهي جناية في رقبة العبد إن غر بالحرية على الأصوب، ولو أخرج زكاة عين أو ماشية قرب الحول أجزأه على المشهور، وحد بكشهر وشهرين وثلث شهر ونصفه وخمسة أيام وثلاثة، وإن أطاع بدفعها لخارجي أو لإمام جائر في تفرقتها لم تجزه إلا إن أكرهاه على المشهور.
وأخذت من تركة الميت وأجبر الوارث إن أوصى بها من رأس المال لا إن لم يوص بها على الأصح، ومن الممتنع كرها وإن بقتال وَأُدِّبَ إن كان الإمام يقسمها وإلا لم يعرض له وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس، ولو منعها أهل بلد قوتلوا عليها لا على زكاة فطر، ودفعت للإمام العدل، وزكى المسافر ما معه من ماله، وفي وجوبها بموضعه عما غاب عنه إن لم يكن مخرج ولا ضرورة، قولان.

.باب زكاة الفطر:

وتجب زكاة الفطر على المشهور، وهل بغروب الشمس ليلة الفطر وهو المشهور، أو طلوع فجر يومه وشهر أيضاً، أو طلوع شمسه وصحح، أو من غروب الشمس إلى الزوال يومه، أو ما بين الغروبين؟ أقوال، وينبني عليها: مَن ولد أو مات أو أسلم أو أعتق أو ملك رقيقاً أو أخرجه عن ملكه أو نكح أو طلق في خلال ذلك.
واستحب لمن زال فقره أو أسلم أو أعتق يوم الفطر أن يخرجها.
وقال أشهب: إذا أسلم في آخر يوم من رمضان ولم يدرك الصوم فلا تجب عليه.
واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت، ولو أخرجت قبله بكيومين ففيها الإجزاء خلافاً لابن مسلمة، وشهر عدم الجواز إلا لمفرق، وشهر الجواز مُطْلَقاً، وقيل: وعليه الأكثر.
وأثم قادر أخرها عن يوم الفطر، ولا تسقط ولو تعددت السنون.
وتخرج من جل عيش أهل البلد من برٍ وشعيرٍ وتمرٍ وأقطٍ وزبيبٍ وسلتٍ وأرزٍ ودخنٍ، وذرةٍ على المشهور، وزاد ابن حبيب: العلسُ.
وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: من الخمس الأول خاصة، وخالفه ابن الماجشون في الزبيب، وأثبت السُّلت.
وقال أشهب: من الست الأول، فلو أقتيت تيناً أو سويقاً أو لحماً أو لبناً أو قطنية أجزأ على المشهور، وثالثها: إلا من القطنية، وفيها: ولا يجزئه دقيق، وقيل: إلا أن يزيد ربعه، وتأولت عليه.
وقدرها: عن كل شخص صاع مُطْلَقاً.
وقال ابن حبيب: إلا من البر فنصفه، فيجب إخراجه أو جزؤه إذا فضل عن قوته وقوت عياله يومه ولو بتسلف لمحتاج خلافاً لابن المواز.
وقيل: إلا أن يضر به إخراجه في فساد معاشه.
وقيل: إلا أن يحل له أخذها.
وقيل: أخذ الزكاة.
وروي: إنما تجب إذا كان عنده قوت شهر أو نصفه مثلاً.
ويخرج عن كل مسلم يمونه بقرابة كأولاده وآبائه ومن في حكمهم كزوجته وإن ملية على المشهور، وخادمها الواحدة التي لابد لها منها لا أكثر، إلا أن تكون ذات قدر فاثنتين.
وقيل: وأكثر.
وزوجة أب فقير على المشهور، وخادمه أو بملك ولو مكاتباً على المشهور.
وقيل: تسقط.
وثالثها: على المكاتب، أو آبقاً رجي أو مرهوناً أو أعمى أو مجنوناً أو مجذوماً أو غائباً وإن طالت غيبته، إلا مأسوراً أو مغصوباً آيس منه، وعبد القراض على ربه.
وقال أشهب: تحسب على العامل حصته من الربح.
وثالثها: تلغى كالنفقة.
ورابعها: تسقط جملة، ولو ارتد قبل الأداء أو الوجوب ثم تاب بعده سقطت عن رقيقه، ولا تلزمه عن غير عبده ولا أجيره ولو استأجره بمؤنته.
والأمة المتواضعة على بائعها كالمبيع بعهدة الثلاث أو بالخيار، وكذلك البت يومه، ورجع إليه.
وثالثها: على كل منهما صاع.
ورابعها: على بائعه، ويستحب لمبتاعه.
وفي الفاسد أربعة؛ المشهور: على المبتاع ولو رده يوم الفطر، وعلى البائع إن فسخ بالفور لا إن فات فعلى المبتاع، وعلى كل منهما صاع إن رد يوم الفطر أو ليلته، وعلى المبتاع إن فات قبل الفطر ولو بحوالة سوق، وإلا فعلى البائع.
عبد الملك: والمردود بعيب مثله والمخدم على من له الخدمة إن رجع بحرية وإلا فعلى مالكه.
وثالثها: إن لم تطل.
ورابعها: من مال العبد أو كسبه أو خراجه.
وقيل: أما في القليلة فعلى مالكه باتفاق والمشترك بقدر المِلك لا على العدد على المشهور.
وثالثها: على كل واحد صاع، ومَن بعضه رِق فعلى مالكه حصته لا الجميع على المشهور.
وثالثها: عليهما.
ورابعها: إن كان للعبد مال فعليه حصته وإلا فعلى السيد الجميع.
وقيل: تسقط عنهما.
وإن جنى عبد جناية عمد فيها نفسه فلم يقتل إلا بعد الفطر فعلى سيده فطرته، وهل تسقط بالدين أو لا؟ قولان.
وفي وجوبها على من له عبد لا يملك غيره روايتان.
ويستحب للمسافر إخراجها حيث هو، فإن أخرج أهله عنه أجزأه إن أمرهم أو كانت عادتهم.
وتدفع للإمام العدل إن لم يفرط في صرفها، وهل وجوباً أو استحباباً؟
ومصرفها: حر، مسلم فقير.
وقيل: مصرف الزكاة وهو ظاهرها، إلا لغني وعبدٍ ومؤلفٍ، ويجوز دفع صاع لجماعة، وآصوعٍ لواحدٍ، والأولى عدم الزيادة على الصاع.
وقال أبو مصعب: لا يزاد.
ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم، فإن كان لهم مال بيده وحجر من غير إيصاء أعلم الإمام فنظرهم، فإن زكى وأنفق ونوزع صُدّق إن أشبه وإلا فلا، ولا يدفع عنها ثمن.
ابْنُ الْقَاسِمِ: وإن أوقع أجزأ ولا بأس بدفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على الأظهر، وللمرأة دفعها لزوجها الفقير، ولا يجوز له هو دفعها لها ولو كانت فقيرة؛ لأن نفقتها تلزمه، ومن أيسر بعد أعوام لم يقضها.